لانه غسل الرجلين تحكم استكبار عند (كذا) جلال الله وتحجير لاختيار الله وفي ص ٥٢ ـ ٥٣ ـ ٥٤ وابن عباس كان يقول في آية (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) لا اجد في القرآن الا المسح لكن الامة ابت الا الغسل. ومثل هذا اسلوب محاورة للصحابة في الناظرة وفي تقرير الاشكال كان يقول هذا على ملأ من فقهاء الصحابة للمذاكرة والاستفادة وفيهم امام الائمة علي امير المؤمنين وافضل الامة وافقه الصحابة الامام عمر الفاروق وهو الذي كان يقدم ابن عباس على شيوخ الصحابة في مجالس العلم اجلالا لعلمه واعتمادا على عظيم ادبه فتسليم الصحابة اجماع منهم على ان وظيفة الرجلين هي الغسل والا لانكروا عليه قوله لكنكم ابيتم الا الغسل وكان هذا الاجماع قبل الصادق وابيه الباقر بقرن كامل فتحريم غسل الارجل لا بدّ ان يكون موضوعا على لسان الصادق والا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم وابن عباس كان من اعلم تلاميذ علي واكثرهم تعلقا بعلي وكان يوم الاجماع من شيعة علي وان ارتد بعد مدة وصار كافرا على ما تزعمه الشيعة (٢ : ٤٠١) اصول الكافي. وروى اهل العلم بسند كل رجاله : ان ابن عباس قال اكتفاء القرآن الكريم في التيمم بمسح الوجوه والايدي يرشد الى ان وظيفة الارجل في الوضوء هي المسح فقط فالتيمم هو مسح ما كان يغسل في الوضوء وترك ما كان يمسح فيه ولا ريب ان هذا القول فيه فقه جليل لطيف وحدس سريع خفيف الى ما في اوضاع الشرع من الانتظام العجيب الحصيف. وعندنا عليه زيادة. وذلك ان الآية فيها الوجهان وكل وجه آية بذاتها وحمل احد الوجهين على الآخر تكلف نحوي وتصرف في قول القائل من غير اذنه واعتداء على قصده وحجر على اختياره وبيان معنى الوجهين حق مخصوص للشارع والشارع كان يعمل بكلا الوجهين كان يغسل رجليه وهو اغلب احواله في احتفائه وقد يمسح رجليه وهو منتعل متخفف (لابس خفا) واذا راعينا معنى النظافة من الاحداث والاخباث في الوضوء ومصلحة التيسير ورفع الحرج عرفنا ان النصب امر بغسل الارجل في حال الاحتفاء والخفض تيسير بمسح الارجل في حال الانتعال والاختفاف على انه رخصة. نعم لو كان التيمم عزيمة في شرع الاسلام والوضوء رخصة لكان لمسح الارجل في حال احتفائها وجه جواز ثم لما كان لتحريم غسل الارجل من وجه لا شرعا ولا عقلا فقد قلنا ان غسل كل شيء في كل