الصفحه ٤١٠ : يعلم بانها ستتصدق ولا تموت وعيسى عليهالسلام يجهل ذلك وهذا هو المحو والاثبات الوارد في الكتاب العزيز
الصفحه ٥ : يتجاوزون ذلك
إلى الشتم والذم والسباب والنبز بالألقاب المنهي عنه في السنة والكتاب مع إنه لا
يلجأ إلى ذلك إلا
الصفحه ١٠ : في كتاب عندنا بيتين قديمين في الجاحظ وهما.
لو يمسخ الخنزير
مسخا ثانيا
ما كان
الصفحه ٨٠ :
وتنميقها لا يغير
من حال الابن والأب شيئا. وما تدعيه الشيعة وتثبته في الائمة استنادا الى كتاب
ربها
الصفحه ٨٤ : مثله. وروى
ابو جعفر الإسكافي في كتاب نقض العثمانية عن ابن شبرمة : ليس لاحد من الناس ان
يقول على المنبر
الصفحه ١٦١ : العناية بهذا الشأن يعلمون
من تفصيلها ما يعلمون من جملتها حتى لو ان مدخلا ادخل بابا من النحو في كتاب
سيبويه
الصفحه ١٦٥ : ان الله تبارك وتعالى امرني ان اقرأ عليك فقرأ علي : لم
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين
الصفحه ١٧٣ :
فقيه الشيعة في كتاب شرائع الاسلام : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب
وصرحت بمثل ذلك جميع كتب
الصفحه ١٩٠ :
الله به في كتابه
من التقية وجاءت به سنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم واوصت به ائمة اهل البيت احد
الصفحه ١٩٥ : امر
الله به في كتابه وعلى لسان نبيه واوصيائه وقضى به العقل ولا نختلف عما يفعله هو
واهل نحلته وجميع
الصفحه ٢١٠ : السهام المفروضة في الكتاب ستة. النصف. والثلث. والثلثان. والربع. والسدس.
والثمن. فاذا اجتمع في الفريضة
الصفحه ٢١١ : بالقرابة لا بالفرض فيكون لهما الباقي والمقيد لاطلاق الكتاب اقوال الائمة
الماخوذة عن الرسول
الصفحه ٢٣٤ : المغالطة تارة والى ان
اعتراضه يرد على تسمية الكتاب اخرى. ومن ادرى منه بآيات الكتاب وفي بيته نزل وهو
وآباؤه
الصفحه ٢٤٣ : .
التعصيب
هو اعطاء ما زاد
عن سهام الورثة المفروضة في الكتاب للعصبة كميت خلف بنتا او بنتين فللواحدة بنص
الصفحه ٢٤٥ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا ما قلت هذا ولا طاوس
يرويه عني