الصفحه ٢٧٠ :
بالفاء ولكان العقد وهو الأصل في المتعة غير مذكور في الكتاب. وفي
ص ١٦٤ ليس في الآية على
تفسير الشيعة إلا
الصفحه ٢٧٥ : الشواذ زيادة الى اجل مسمى ولا ريب ان هذه الزيادة لم تكن
إلا على سبيل البيان وتفسير المعنى من كتاب المصحف
الصفحه ٢٨٦ : هواه أم نكاحا بمهر
فهي قد ثبتت بالكتاب والسنة كما عرفت. اما استدلاله بآية من لم يستطع طولا وزعمه
انها
الصفحه ٢٩٦ : المتعة وعدم نسخها انها من دين الكتاب الكريم وسنة النبي الحكيم
ومذهب كثير من الصحابة واهل البيت عامة وان
الصفحه ٢٩٧ : الدائم والمتعة من حفنة
بر الى قنطار ذهب.
كتاب الله وهو
اجل قدرا
تعالى عن اباطيل
الصفحه ٢٩٨ : آية من كتاب الله ولكن عد هذا الرجل الاستشهاد
بالآية الكريمة على ما تدل وتنطبق عليه ابتذالا لها هو عين
الصفحه ٣١٢ :
سلف لا سيما عصر الرسالة ومع قوله ص ١٢٩ فأين قول الكتاب وليستعفف الآية. ومن كان
المخاطب بقوله اصبروا
الصفحه ٣١٣ : النهاية الأثيرية عن كتاب الهروي ما لفظه وفي حديث
ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد
الصفحه ٣١٨ : منها نتائج باطلة وكان الأولى
بنا عدم تضييع الوقت في رد كلامه هذا الذي يعد من المهملات لو لا طبع كتابه
الصفحه ٣١٩ : عنها كتاب ربنا وسنة نبينا
ولغة قومنا ودعواه ان قول مريم عليهاالسلام ولم أك بغيا حكاية لما كان عليه
الصفحه ٣٢٧ : ء ا ه. فظهر
ان قوله قصة عرض لوط بناته لا محمل لها إلا المتعة افتراء على كتاب الله وعلى نبيه
وان قوله ان لوطا
الصفحه ٣٣٣ : كان فيها طبع كتابه ولعلماء غيرها من البلاد فيقول
لهم هلا يوجد على مثل هذه المهانة عندكم من غيرة. فدور
الصفحه ٣٣٧ :
احد فيها الى الزنا إذ لا أقل من كونه نكاح شبهة أفلا يكفي في حصول الشبهة استناد
مستحلها الى الكتاب
الصفحه ٣٣٩ : غيره وأراد هذا الرجل أن لا يفوته التشبه بهم فجعل ما
أباحه شرع الاسلام ونطق بإباحته الكتاب والسنة واتفق
الصفحه ٣٥٠ : النسيء ، وكيف يصح ذلك والكتاب الكريم
سماه يوم الحج الأكبر.
ونقول : كتب الشيعة التي بأيدينا لم نجد فيها