ينقطع بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح هي بعيدة عن ذلك ابعد من السماء عن الأرض ولا يستدل بها عليه من عنده ذرة من فهم.
(ثانيا) عقد النكاح المشروع ينقطع بالموت والعيب والخلع والمباراة بناء على انهما غير الطلاق فقوله لا ينقطع إلا بطلاق غير صحيح.
(ثالثا) دعواه انها دلت على ان العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس باطلة فانها انما دلت على ان عدة الطلاق لا تجب إلا بالمس لا مطلق العدة.
(رابعا) قوله والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج من توضيح الواضح والتطويل بلا طائل.
(خامسا) تعليل ذلك بآية عدة الوفاة غير صحيح لأن عدة الوفاة تجب على المدخول بها وغيرها كما مر.
(سادسا) كون كل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطلا بالضرورة لأن جميع الأحكام لا يجب اخذها من القرآن بل بعضها يؤخذ من السنة.
(سابعا) قوله ولا آية اوجبت عدة في المتعة باطل لأن آية عدة الوفاة تشمل الدائمة والمنقطعة وعليه فتوى ائمة أهل البيت وعلمائهم اما عدة انقضاء الأجل مع الدخول فثبتت بالسنة.
زعمه آيات الطلاق والصداق وغيرها تدل على تحريم المتعة
قال ص ١٣٧ من وجوه تحريم المتعة كل آيات الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) تدل دلالة ظاهرة قطعية تفيد اليقين على ان العقد الحلال انما هو هذا النكاح الذي تثبت به كل هذه الأشياء وهذه الحقوق فكل عقد لا يترتب عليه طلاق ولا أرث ولا يكون فيه لها مثل الذي عليها لا يكون حلالا هذه بينته في كل الشرائع وكل القوانين.
(ونقول) : هذا استدلال آخر من استدلالاته العجيبة التي لا ترتكز على اصل معطوف على ما سبق فأحكام الشرع تابعة لأدلتها وعناوين موضوعاتها : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فاذا دل الدليل على حلية المتعة وجب الاخذ به واذا جاء في الشرع ان الطلاق لا يكون إلا في الدائم وان المتمتع بها لا يقع بها الطلاق وتبين بانقضاء العدة وجب الاخذ به ولم يكن بينهما تناف ولا مخالفة للآيات
