حريث. وهما صريحتان في بقاء المشروعية بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مدة خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر. وفي صحيح مسلم أيضا بسنده عن أبي نضرة : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. الامام احمد بن حنبل في مسنده من مسند عبد الله بن عمر (٢ : ٩٥) بسنده عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي. : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وانا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون او اكثر. الامام احمد في مسنده أيضا (٤ : ٤٣٦) من حديث عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات. وفي تفسير الفخر الرازي عند ذكر الاحتجاج على إباحة متعة النساء عن عمران بن الحصين انه قال ان الله انزل في المتعة آية وما نسخها بآية اخرى وامرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد ان عمر نهى عنها ا ه. وروى الثعلبي في تفسيره ـ كما في مجمع البيان ـ باسناده عن عمران بن الحصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا رسول الله وتمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومات ولم ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء.
فهذه الروايات تكذب دعاواه السخيفة كلها تكذيبا صريحا فقول جابر : استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر وقول ابن عمر لما سئل عن متعة النساء : والله ما كنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زانين ولا مسافحين يكذب دعواه انه لم يكن في الاسلام نكاح متعة وانها لم تقع من صحابي. وما اشتملت عليه روايات جابر وسلمة من إن رسول الله (ص) اذن لهم في متعة النساء وامرهم بها وما اشتملت عليه روايات عبد الله بن مسعود من ان رسول الله (ص) رخص لهم في نكاح المرأة بالثوب الى اجل واستشهاده بآية لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم كله يكذب دعوى انها لم تكن بإذن من الشارع ويسقط قوله فدعوى إباحة