ابن مسعود وابن عباس بها سواء أكانت قرآنا يتلى أم لا لأنها تدل على اعتقادهم ان الآية نزلت في المتعة وهم الذين نزل القرآن بينهم وحفظوه وجمعوه وان كانت تفسيرا فالتفسير من أبي لا ممن كتبوا المصحف وان كان منهم فهم أيضا من الصحابة وهو يكذب زعمه انه لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد انها نزلت في المتعة ويكذب أيضا دعاواه السابقة بأنه لم يقل احد بنزولها في المتعة ولكنه لا يبالي ان يكذب نفسه بنفسه وقوله الأجل شرط لا رخصة فيه «الخ» نوع من استدلالاته التي خص بها. نحن نقول الآية واردة في المتعة سواء أقرئت الى اجل مسمى أم لم تقرأ ونجعل قراءة من قرأ من الصحابة الى اجل مسمى دليلا على انه كان يرى نزولها في المتعة وسقوط الى اجل مسمى من التلاوة لا يفهم له معنى فمن قرأ بها قرأ بها طول حياته ولم تسقط من تلاوته ومن لم يقرأ بها لم تكن في تلاوته من أول الأمر فما معنى سقوطها من التلاوة. وسقوطها من المصاحف لأن رسم المصاحف على غير هذه القراءة وهي القراءة المشهورة فأين هو الشيء الذي ارتفع بعد ما ثبت ارتفاع ليلة القدر؟. والأجل في المتعة اجل العقد والاجل في قراءة من قرأ الى اجل مسمى وان كان قيدا للاستمتاع إلا انه لا يخرج عن كونه اجلا للعقد والاستمتاع الى اجل لا يكون إلا في العقد الى اجل الدائم فالاستمتاع فيه غير محدود. هذا ان لم نحمل قوله فما استمتعتم على إرادة فما عقدتم عقد متعة فقوله القراءة الشاذة ردت الأجل الى الاستمتاع لا الى العقد خال عن التحصيل وقوله البون بين الأجلين اطول من بعد المشرقين ابعد عن الصواب من بعد المشرقين ، وقوله عقد المتعة اذا انعقد ينعقد لا الى اجل قد عرفت فساده فعقد المتعة لا يكون إلا الى اجل والعقود تابعة للقصود فاذا انعقد انعقد الى اجل رغما لهوى متمحل يتمحل ارغاما لمن يخالف من حرم وكذلك قوله : والعقد الذي هزله جد «الخ» مع انه لا يزيد على الاستدلال بعين الدعوى ويشبه الهزل لا الجد. وكون ما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على احد صحيح ولذلك لم يكن حجة على احد ما رآه بعض الصحابة من تحريمها ولكن قوله هذا يناقض قوله السابق عند ذكر عصمة الخلافة الراشدة من انه يعتبر سيرة الشيخين تعادل سنن النبي في اثبات الاحكام الشرعية وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة ولكن التناقض لا أهمية له عنده. ونحن لم نستند في الحل الى اقوال الصحابة في قراءتهم هذه إلا