الدر المنثور. وروى الطبري في تفسيره عن شعبة انه سأل الحكم بن عتيبة عن آية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال لا (١) قال الحكم قال علي : لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي وهو كالصريح بأن شعبة والحكم كانا يقولان بنزولها في المتعة فشعبة انما سأله عن انها منسوخة أم لا اما كونها واردة في المتعة فكان مسلما عنده والحكم بجوابه انها غير منسوخة علم انها واردة في المتعة عنده فظهر ان قوله لم ينزل في جواز المتعة قرآن محض تعصب وعناد ومصادمة للبديهة. وان اكابر الصحابة والعلماء الذين اعترفوا بنزولها في المتعة هم اعرف منه وادرى باللغة وادب البيان وان هذا الكلام ما دعاه إليه إلا جهله واتباع هواه قصدا لتصحيح قول من يعترف بعدم عصمته واذا كان الصحابة والتابعون والعلماء والمفسرون يقولون بنزولها في المتعة وهو يقول لم ينزل في جوازها قرآن فلم يبق إلا ان ينزل عليه جبرئيل ويخبره لذلك او يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى بن عمران.
ثم اراد بتمحلاته التي صارت معروفة ان يجيب عن قراءة من قرأ الى اجل مسمى فقال ص ١٦٦ نعم روي في الشواذ زيادة الى اجل مسمى ولا ريب ان هذه الزيادة لم تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعنى من كتاب المصحف أو من صاحب المصحف وما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على احد ولم تكن حجة على احد اصلا لأن من نسبت إليه هذه الزيادة قراءته في الأسانيد المتواترة وفي كل المصاحف بغير هذه الزيادة وقال ص ١٦٧ تسمية الأجل شرط لا رخصة فيه عند الشيعة وان لم يسم اجل ينعقد دواما فسقوط الى اجل مسمى من التلاوة ومن المصاحف يهدم مذهب الشيعة في متعة النساء لأن ارتفاع شيء بعد ما ثبت يجتث كل آثاره ثم الأجل في المتعة اجل العقد والزيادة الشاذة لو ثبتت لا تكون إلا اجل الاستمتاع والبون بين الأجلين اطول من بعد المشرقين فعقد المتعة اذا انعقد ينعقد الى اجل رغما لهوى متمتع يتمتع ارغاما لمن حرمها لأن القراءة الشاذة ردت الأجل الى الاستمتاع لا الى العقد والعقد الذي هزله جد اذا انعقد ينعقد عقد ثبات ودوام.
ونحن يكفينا وجود هذه الزيادة في مصحف أبي بن كعب وقراءته بها وقراءة
__________________
(١) كلمة قال لا ليست في النسخة المطبوعة من الطبري سقطت سهوا من الطابع والتصحيح من الروضة ـ المؤلف ـ.