معنى هذه الجملة وهي نص فيه وسياق الكلام ومقام البيان لا يحتمل ابعد احتمال غيره وفي ص ١٦١ ـ ١٦٢ ولو كانت هذه الجملة لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث يعني : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) ولبقي الكلام الأول في اصل النكاح ابتر ويبطل التفريع بالفاء ولكان العقد وهو الأصل في المتعة غير مذكور في الكتاب. وفي ص ١٦٤ ليس في الآية على تفسير الشيعة إلا تحقق الاستمتاع ووجوب الايثار بل لا يوجد فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين ولا على رضا المرأة فإن الاستمتاع وايتاء الأجر لا يكون إلا بعد العقد ولا ذكر له في هذه الجملة ولكان اختلاف الضميرين في به ومنهن لغوا ولكان قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة حشوا ولغوا اشتغالا بأمر تافه حقير بعد الاعراض عن الكلام في بيان أمر هو اهم ما ينبني عليه حياة الانسان هذا لا يكون إلا من باقل ولا من باقل يبسط كفيه ويفتح فكيه يخرج لسانه ليقول بكف من بر أو بحفنة من شعير ثم تكلم في بيان المهر بما لا يرتبط بالموضوع بأنه يجب بنفس العقد ويكون معجلا ومؤجلا ولبيان تمام العقد. وفي ص ١٦٢ ثم قوله فما استمتعتم به منهن جملة شرطية والشرطية اذا كان جزاؤها جملة انشائية يكون جزاؤها عمدة الكلام والشرط قيدا للحكم فلو كانت هذه الجملة في حل متعة الشيعة لكان حق الكلام ان يكون فما آتيتموهن اجورهن فاستمتعوا منهن ، واذا اراد قائل ان يفيد حل المتعة فقال ان تمتعت بها فأعط اجرها كان ذلك قول اعجمي لا يفهم ما يقول كان عليه ان يقول ان اعطيت الأجر فتمتع بها هذه مسألة نحوية ابتدائية اكتبها وانا خجل كيف امكن ان شيخا جليلا احتكر الأدب سمة للترفض والبلاغة ميزة للتشيع يقول ان الآية نزلت في متعة الشيعة.
وقال ص ١٣٨ ـ ١٣٩ من وجوه تحريم المتعة ان القرآن اذ ذكر حال من لا يستطيع طولا ان ينكح ذكر النكاح فقط ولم يذكر الاجارة ولم يذكر المتعة فقال : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فهذه الآية نص قطعي يحرم نكاح المتعة لأن من لم يستطع طولا لو كان له المتعة بأجرة لذكره القرآن الكريم وألا يكون (كذا) القرآن قاصرا في بيان
