الصحاح وغيرها ولو ساغ التعويل على احتمال الوهم لكان كل من يسمع رواية لا توافق هواه يحملها على الوهم ولما بقي من احكام هذا الدين شيء ولعمت الفوضى في الاحكام مع ان هذا يناقض دعواه عند التكلم على متون الاحاديث من ان احاديث الصحاح قد خلت من كل شائبة وان اصحابها نقدوا الاحاديث نقد الصيارفة وانه لم يبق في احاديث الأمة زيف أو دخيل واي زيف اعظم من ان يكون فيها التحليل بدل التحريم.
(سادسا) زعمه انها ان كانت وقعت كانت تنعقد دائما ويبطل التوقيت محض تخرص وتحكم اذ ليس لذلك اثر في تلك الروايات بل هي صريحة في خلافه لا سيما قوله (ص) اجعلوا بينكم وبينهن اجلا فاذا كان التوقيت يبطل فما فائدة الأمر به وتعليله ذلك بأن النكاح من اقوى العقود ينعقد انعقادا يبطل كل شرط يناقض ما يأتي منه ان الصديق شرط على الزبير شرطا تتطلق به ابنته اسماء منه اذا فركته ولكن التناقض والتهافت في كلامه ليس له كبير اهمية عنده ، واذا كان النكاح من اقوى العقود فما باله ينفسخ بالطلاق باللفظ العامي والملحون.
(سابعا) اصاب من قال ان اقوال اهل العلم في المتعة من غرائب الأقوال وحديثها من غرائب الأحاديث وليس لقول في بابها قرار. واخطأ من قال ان المتعة من غرائب الشريعة اذ ليس في الشريعة غرائب كيف وهي الشريعة السهلة السمحة التي ما جعل الله فيها علينا من عسر ولا حرج والمطابقة لمصلحة الخلق في كل عصر وزمان وإنما اقوال أهل العلم فيها من غرائب الأقوال فإنهم لما ارادوا تصحيح ما لا يمكن ان يصح ادى ذلك الى وقوع الغرائب في اقوالهم. واختلاف الروايات التي رووها فيها هو الذي ادى بهم الى ذلك وهي لم يقتصر فيها على الاباحة في صدر الاسلام والتحريم يوم خيبر والاباحة يوم اوطاس والتحريم بعدها مؤيدا والاذن بها في حجة الوداع والمنع عنها فيها كما قال بل اختلفت في وقت النسخ اكثر من ذلك ففي بعضها انه كان يوم خيبر وكان في المحرم سنة سبع وفي بعضها في عمرة القضاء وكانت في ذي الحجة سنة سبع وفي بعضها يوم الفتح بعد ان اباحها وكان الفتح لعشر بقين من رمضان سنة ثمان. وفي بعضها في غزاة حنين وكانت في شوال سنة ثمان. وفي بعضها عام اوطاس بعد ان رخص فيها ثلاثة أيام وكانت أوطاس في شوال بعد حنين