حَتَّى يُهاجِرُوا) والتناصر في نظام الابوة كان ينتشر في عمود النسب بين العصبة وعلى نظام الابوة وعلى روح التناصر بين نظام المواريث في الاسلام.
وقال ص ٢١٨ والله سمى للبعض حظه ولم يسم حظ الآخرين وهم العصبة ولم يكن عدم التسمية في الآخرين لضعف في القرابة او الاستحقاق بل لشدة القرابة وقوة الاستحقاق بدليل ان الكتاب لم يسم الا حظ الاناث فقط البنت والام والاخوات ولم يسم حظ الابناء والأب والاخوة. بين القرآن حال اكبر عصبة وهو الأب ليتبين حال سائر العصبات بدلالة النص.
وقال ص ٢١٩ والسنة وهي قول الشارع الحقوا الفرائض باهلها وما ابقته الفرائض فلأولى رجل ذكر بيان لبعض ما تفيده آيات الكتاب الكريم فان الكتاب قد سمى حظ ذي الفرض ولم يسم حظ العصبة وهم اقوى الورثة. وقد طاش طيش كتب الشيعة فقالت انما هذه السنة كلمة القاها الشيطان على السنة العامة وان طاوسا راوي هذا الحديث عن ابن عباس قد تبرأ منه وان ابن عباس انكر رواية طاوس وان العصبة في فيه التراب هذه تقولات الشيعة على بيان الكتاب الكريم والسنة الكريمة وعلى نظام التوريث في الاسلام تقولات وتهم عن غفلة واوهام فان السنة ان نسيها ناس او انكرها منكر فان الذين هم احفظ منه واعدل قد حفظوها والامة قد تلقتها حتى ان لم تثبت هذه السنة فان بيان الكتاب يغنينا كما قدمنا بيان الكتاب في الفروع وهم احق وفي الاصول وهم اكبر وفي الاخوة في الكلالة ثم يشمل كل هؤلاء العصبات (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ)
وقال ص ٢٢٢ فتوريث العصبة ثابت بجميع آيات المواريث في الفروع والاصول والاخوة وفي فروع الاصول البعيدة وكل آيات الارث فيها إرث العصبة فتراب الشيعة ان اصاب فليس يصيب آلافا الكتاب.
(ونقول) كرر ما اعتاده من مقابلة الشيعة بالامة لظلمة في رأيه مدلهمة. وقال المرتضى في الانتصار كما قال الباقر عليهالسلام : توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من احكام الجاهلية وذم الله من اقام عليها بقوله (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) ورواية ما ابقته الفرائض «الخ» رواها عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال الشيخ