الصفحه ٢٧٠ : ءِ إِلَّا
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ
الصفحه ٢٧١ : ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع ووجوب
الايتاء وليس فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين بل ولا على رضا
الصفحه ٢٧٥ : أمنسوخة هي قال لا (١) قال الحكم قال علي : لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زني
إلا شقي وهو كالصريح بأن شعبة
الصفحه ٢٧٩ :
تشين إلا قائلها.
وان قوله ويطيل الكلام في اجر السفاد ما هو إلا اعتراض على الله تعالى وتهجين
لكلامه
الصفحه ٢٨٩ : ء قلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان
ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٣٠٦ : فبقي الاختلاف زمن التابعين حتى رجع الأكثر الى ما كان يراه عمر فأجمعت
الأمة بعده على التحريم إلا الشيعة
الصفحه ٣١٣ :
زمن التابعين دليل
على بطلان قرار الشورى الذي زعمه. ولم يكن بيد من قال بحرمتها من دليل إلا ارغام
من
الصفحه ٣٢٠ : غير
الطلاق فقوله لا ينقطع إلا بطلاق غير صحيح.
(ثالثا) دعواه انها دلت على ان العقد لا يوجب العدة إلا
الصفحه ٣٢٣ :
افادته نصوص الكتاب الكريم الحكيم. المتعة لا ينبني عليها المجتمع إلا اذا كان
شيوعيا يشترك في نسوته رجاله
الصفحه ٣٢٨ : فهل من
معتبر.
زعمه النكاح هزله جد فلا ينعقد إلا دائما
قال ص ١٦٥ لا ننكر الشيعة ان النكاح جده جد
الصفحه ٣٦٣ : كان يقول في آية (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) لا اجد في القرآن الا المسح لكن الامة ابت الا
الصفحه ٣٦٤ :
حال مباح وهو
ضروري في الاحيان فلا يأتي شرع بتحريمه الا على قاعدة شيعية امامية كل ما عليه
العامة
الصفحه ٣٦٧ : عن اعتقاد وردا على من يقول بالغسل وهل يقبل قوله لا اجد في القرآن الا المسح
التأويل وهل يمكن ان يعارض
الصفحه ٣٧٠ : يجعله جزءا من العبادة ولم يأت شرع بذلك الا على قاعدة
موسوية تركستانية مستوحاة من هوى النفس وقد بينا في
الصفحه ٣٧٣ : لا يجوز إلا بعقد جديد أو إحلال جديد عند من يجوز
إحلال المولى أمته لعبده. قال فقيه الشيعة جعفر بن سعيد