الصفحه ٢١١ : الفرائض الا انها لم تنج من اشكال ابن العباس والامام الباقر ان الذي احصى
رمل عالج لم يجعل في مال نصفا
الصفحه ٢١٣ : الى غير فرض فدعوى التأخير في صورة التسمية ترك
للقرآن ليس الا واسناد تقصير الى بلاغة القرآن في اكمل
الصفحه ٢٢٤ : يوم نزولها إلى أن جاء هذا الرجل يفسرها بتفسيره هذا إلا أنه
للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد فمع اجتماع ذكر
الصفحه ٢٢٧ : وإلا أخرج بالنسبة لأن تعلقه
إنما كان بتلك النسبة وهذا لا محال فيه ولا محذور. أما الميراث في صورة العول
الصفحه ٢٢٩ : ما نقلوه وابن عباس ما تلقى أبطال العول في الفرائض إلا عنه ومعولهم
في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول
الصفحه ٢٣٠ : أن لا يوافقه على جملة مما يراه إلا القليل وانظر قول عبيدة ذلك
هو الحق وإن أباه قومنا.
الصفحه ٢٣٣ :
العول ورد ادلة
الخصم بالطريقة المألوفة بين العلماء ولا يعد ذلك من التطاول والتحامل الا كل
متطاول
الصفحه ٢٣٥ : . وهذا الرجل يهول دائما بذكر الامة وما هي هنا الا
واحد او آحاد معدودة لم يدعوا لانفسهم العصمة ولا ادعاها
الصفحه ٢٣٧ : الرسول عن جبرئيل عن الله تعالى.
وعموم القرآن وان كان شاملا للارض والعقار الا انه يجوز تخصيصه
الصفحه ٢٣٨ : وعن توفير حظه بحجب الأم.
(ونقول) ظاهر الآية ان حجب الام عن الثلث الى السدس لا يكون الا باخوة
ذكور
الصفحه ٢٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان اباهما
قتل واخذ عمهما المال كله ولا تنكحان الا
الصفحه ٢٤٤ : ان الكتاب لم يسم الا حظ الاناث فقط البنت والام والاخوات ولم يسم حظ
الابناء والأب والاخوة. بين القرآن
الصفحه ٢٤٥ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا ما قلت هذا ولا طاوس
يرويه عني
الصفحه ٢٤٧ : ان يؤخذ
نظام التوريث في الاسلام. ولا تكون التهم الباطلة والغفلة والاوهام الا ممن اعرض
عنهم وترك وصاية
الصفحه ٢٥٣ : يشأ وهل الارث
نقل يتوقف على إرادة المورث او انتقال لا يكون الا بقبول الوارث في هاتين
المسألتين لاهل