الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي فاذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فاذ بقي شيء كان لمن اخر وان لم يبق شيء فلا شيء له (١) فقال زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله وكان امرأ مهيبا فقال الزهري والله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى امرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان ا ه. ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اوّل من اعال الفرائض عمر وايم الله لو قدم من قدم الله الى قوله فلا شيء له.
والمذكور في هذه الرواية كما سمعت هبته والله وكان امرأ مهيبا وهو الذي نقله في ص ٢٠٤ ناقلا له عن أهل العلم كما مر. أما ما نقله في ص ٢٠٥ من قوله كان مهيبا ورعا فلم نجد أحدا ذكره ولا ذكر هو مأخذه فالظاهر أن الأول هو الصواب فيكون قد منعه من ذلك الهيبة منه أي الخوف فلم يظهر ذلك في حياته وأظهره بعد موته لا هيبة الاجلال فإنها لا تمنع من إظهار الحق وتزول بالموت لو كانت كما مر تفصيله ولو كان يعتقد أنه لو كلمه لرجع لما تأخر عن كلامه وهو يبالغ في الانكار بعد موته ويدعو إلى المباهلة والا لكان سفيها وكيف كان فهو يدل على أنه كان مخالفا من أول الأمر وأن المانع له من إظهار قوله هو الهيبة سواء أكانت هيبة إجلال أم هيبة خوف ومصدر ابن عباس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن أمير المؤمنين وعلم ابن عباس وجلالة قدره في العلم والفقه لا تنكر فلا وجه لترك قوله إلى غيره إلا العصبية. كما يظهر من قول الزهري أيضا أنه كان موافقا لابن عباس وأن جميع أهل العلم كانوا يوافقونه لو لا تقدم من تقدمه بالقول بالعول.
وقد استفيد من حديث ابن عباس فوائد (منها) محالية العول واستلزامه نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى (ومنها) أن من يدخل عليه النقص ومن لا يدخل مستفاد من آيات الفرائض حيث جعل للأول فرضا واحدا وللثاني فرضين أعلى وأدنى عند وجود من يزيله عن فرضه الأعلى فأشار بتأكيد فرضه إلى تقديمه وأنه لا يزيله عنه شيء (ومنها) ضابطة من يدخل عليه النقص ومن لا يدخل فالأول من فرض له فرض
__________________
(١) الظاهر ان الاخير لا مصداق له ـ المؤلف ـ.