الثلث وكان يقول تعالوا فلندع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما جعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا قال ونحن نقول النقل من فرض الى عصوبة لا يوجب ضعفا لان العصوبة في شرع التوريث اقوى اسباب الارث اما تقديم البعض وتأخير البعض فانما يكون في حال التعصيب اما حال تسمية سهام كل واحد فلا يمكن ان يكون واحد اولى واقدم من آخر فان القرآن سمى للزوج النصف «الخ» وادخال الضرر على فريق واحد اخذ بالعول الجائز وابطال لنص الآية وترك لتسميتها الصريحة وابطال تسمية الآية في فريق اشنع في المخالفة من اخذ نصف ونصف وثلث من مخرج.
وقال ص ٢٠٦ الورثة قد تساوت في سبب الاستحقاق فيأخذ كل نصيبه عند الاتساع واذا ازدحمت وتدافعت الحقوق الغير المستقرة التي لا تزال تتناقص من كل الى صفر فقد علمنا من اوّل آيات المواريث (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) ان كل سهم يؤخذ باسمه من مخرج فتجتمع الانصاف التي لا حصر لها او الاثلاث التي لا حد لها ومجموعها تعول إليه المسألة فكل مسائل الاولاد والاخوة والاخوات تخرج من اثنين او ثلاثة فعشرة ابناء وعشر بنات وعشرة اخوة وعشر اخوات المسألة في كلا الصورتين من اثنين او ثلاثة على حسب تسمية القرآن ثم تعول الى ثلاثين نصفا او ثلاثين ثلثا والقرآن الكريم في مسألة الاولاد والاخوات قد اكتفى بمخرجين فقط فكيف ولم يباهلنا ترجمان القرآن ابن عباس ثم يقسم ان الذي احصى كل شيء عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا والنصف ابدا واحد من اثنين والثلث ابدا واحد من ثلاثة ولو بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث مئات ، وبيان القرآن اوجز البيان واوضح البيان فكيف خفي على فهم مثل ابن عباس وباي عذر يترك الفرضي تعبير القرآن. وابن عباس اذا ادعى التأخر في ذي فرض هو يؤخره فباي عذر وباي دليل يترك تسمية القرآن لذي الفرض الذي يؤخره فابن عباس والشيعة بادخال الضرر في حظ فريق سماه له القرآن يخالفون القرآن اشنع مخالفة فيأخذون بعول جائر لا وجه له ويدعون الجهل على الله اذ سمى شيئا لا وجود له وامر بتنفيذ شيء لا امكان له ولو جاز دعوى التأخير في صورة الازالة عن فريضة الى غير فرض فدعوى التأخير في صورة التسمية ترك للقرآن ليس الا واسناد تقصير الى بلاغة القرآن في اكمل بياناته.
