الصفحه ٣١٨ : ولم يرد لا في اللغة ولا في القرآن الكريم ولا
في كتب العهدين العتيق والجديد اطلاق اسم المرأة على من
الصفحه ٢٨٢ : نكاح شرعي ولا ينحصر في عدد
فبطل قوله ، ونقل القرآن من نكاح الى نكاح فقط ابطال للاستئجار. واذا كان نقلا
الصفحه ٣٦٦ : الارجل قرآن متواتر هذر من القول
لا يعرف له معنى صحيح حتى لو سلمنا تواتر قراءة النصب وحمله قراءة النصب على
الصفحه ٣٢٥ : فقال احلها الله في
كتابه وسنة نبيه نزلت في القرآن : (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
الصفحه ٢٨٤ :
ولا يخفى ما فيه من التكلف المنافي لبلاغة القرآن ولو سلم فهو لا ينافي ورودها في
المتعة كما لا يخفى
الصفحه ٢٦٦ : المسلمات والاجماعيات ان تكون المتعة ثبتت بالقرآن وتشدد في ذلك
واطنب واساء القول وكرر الشيء الواحد عدة مرات
الصفحه ٩٦ :
(عاشرا) قوله قتلوه شر قتلة «الخ» هذا أيضا قد خالف فيه ما قاله قبل اسطر من انه
يعد من لغو الكلام
الصفحه ٧٦ : باقواله
وافعاله وهو ينافي الغرض المقصود من إمامته. واما شهادة القرآن بعصمة الامام فهي
قوله تعالى لا ينال
الصفحه ٢٠٥ : الخمر.
وقال ص (٥٢) واستحسن من قول الشيعة ـ لو صدقه فعلها ـ أن قليل ما يسكر كثيرة
حرام لا يحل حتى في
الصفحه ٢٦٢ : نكاح ثبت حصوله في الجاهلية
بنص القرآن وتحريمه بنص القرآن وضرورة دين الاسلام ولم يرد فيه ترخيص أصلا وهذا
الصفحه ٨٣ : بالبرهان والوجدان. والغالب عليها الظلم والفساد في كل عصر وزمان فالقول
بان الله تركها بدون ان يقيم لها إماما
الصفحه ١٦٩ : مشاهير علمائنا الاجماع على تواترها بل في مفتاح
الكرامة حكاية القول بتواترها عن اكثر علمائنا منهم المحقق
الصفحه ١٧٧ : في بعض القرون لا يجسر احد ان يسمى بينها
مولودا باسم علي وكان علي يسب فيها على المنابر في الاعياد
الصفحه ٣٢٠ : ) قوله ولا آية اوجبت عدة في المتعة باطل لأن آية عدة الوفاة تشمل
الدائمة والمنقطعة وعليه فتوى ائمة أهل
الصفحه ٢٦٩ :
احصان به. والمتعة
فيها سفاح ماء في غير حرث واتخاذ خدن في كلا الطرفين فهي حرام بنص القرآن الكريم