الصفحه ٣٦٥ :
يمسح على خفيه.
واذ ثبت ان النبي كان يمسح على خفيه فهذا الفعل من الشارع بيان لمعنى الجر في وارجلكم
الصفحه ٣٧٨ :
الخمس والزكاة
قال ص ٦٦ يعجبني واستحسن رأي الشيعة في تعميم ما غنمتم من شيء من آية
الغنائم. فإنها
الصفحه ٤٠٢ :
لعيسى شيء من ذلك
في القرآن لئلا يصير ذلك سببا لاعتقاد الالوهية فيه. على ان هذا النسب لو كان هو
الصفحه ٢٢ : ليس فيه شيء من العبادة في كتابنا (كشف الارتياب)
المطبوع بما لا مزيد عليه فليرجع إليه من اراده
الصفحه ١١٤ :
بأصفهان التي كان أهلها في ذلك الوقت أبعد الناس عن أهل البيت فانتقل إليها ورواه
بها ثقة منه بصحة ما رواه في
الصفحه ٢٣١ :
آيات المواريث وصحيفة الفرائض
ذكر ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ آيات المواريث الخمس. يوصيكم الله في أولادكم. ولكم
الصفحه ٢٦٦ :
بقليل. وفي بعضها
في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع. وفي بعضها في حجة الوداع بعد ان اباحها وكانت
الصفحه ٣٤٠ :
ليتمتع بها الرجال يمكن ان يقال مثله في النكاح الدائم بأنه بيع المرأة نفسها
ليتمتع بها الرجال ويطؤها الزوج
الصفحه ٣٦٣ : كان يقول في آية (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) لا اجد في القرآن الا المسح لكن الامة ابت الا
الصفحه ١٥ : فقد ذكرنا في صدر الكتاب أنه وردتنا نسختان من هذه المسائل من النجف
والكاظمية وكتبنا جواباتها وأرسلناها
الصفحه ٢٣ :
فيهم ولا في غيرهم
ولكن يوجد في المصريين في كثيرهم واذا كان لم ير من يحفظه كذلك فهو لا يدل على عدم
الصفحه ٤١ :
التركستاني اليوم يشكك في روايتهم فيقول ان كانت لهم رواية.
الصحابة والعصر الأول وأمهات المؤمنين
نسب إلى
الصفحه ٩٠ :
وحدها وهي صادقة
بينة تدعمها الحجة والبرهان وانكاره صدقها يدل على جهله جهلا لا ينفع فيه التعليم
الصفحه ٢٢٢ :
لا يسعه بل فرض
فيه ما يسعه فسواء اكتفى القرآن بمخرجين أم لم يكتف لا ربط لذلك بالعول ولا حاجة
إلى
الصفحه ٢٥٩ :
(ونقول) في هذا الكلام خبط وخلط وافتراء وتهافت وتناقض من وجوه.
(أولا) الاحكام الشرعية مصدرها