للاكتفاء فيه بمجرّد الرجعة ، وهو ظاهر في عدم اعتبار شيء آخر وراءها ، فاعتباره ينافيه جدّاً.
وكيف كان ( فهذه ) أي المطلّقة للعدّة خاصّة ( تحرم في ) الطلقة ( التاسعة تحريماً مؤبّداً ) إذا كانت حرّة.
( وما عداها ) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء ، أو بعدها بعقدٍ جديدٍ وإن وطِئ ( تحرم ) المطلّقة ( في كل ثالثة ) للحرّة ، وفي كل ثانية للأمة ( حتى تنكح ) زوجاً ( غيره ) كحرمتها كذلك لو طلّقت للعدّة.
فالفارق بين الطلاق للعدّة وغيرها حصول التحريم المؤبّد بالتاسعة في الأوّل خاصّة ، دون الثاني ، فلا تحرم فيه أبداً ولو ارتفع إلى مائة بعد حصول المحلّل بعد كل ثلاثة ، كما تقدّمت إليه الإشارة مع الأدلّة فيه وفي المسألة السابقة ، وهي الحرمة بالتاسعة في العِدّية في السبب الرابع بعد الثالث في المصاهرة.
( وهنا مسائل خمس )
( الاولى : لا يهدم استيفاء العدّة ) وانقضاؤها ، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة ( تحريم الثالثة ) حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة ، بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة (١) ، بل ربما ادّعى عليه بعض الأجلة الإجماع عليه من العلماء كافة (٢).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٣٢٠ ، المهذب ٢ : ٤٦٥ ، وفيه ، لم يختلف أحد من أصحابنا .. ، الكفاية : ٢٠٢ ، وفيه هو المعروف من مذهب الأصحاب ، مرآة العقول ٢١ : ١٣١ ، وفيه لم يقل به أحد من أصحابنا.
(٢) راجع المسالك ٢ : ٢١.