والتعليل ظاهر في انسحاب الحكم في البائنة مع عدم القول بالفرق.
ومتى تزوّج بها امتنع رجوعها ؛ لاشتراط إمكان رجوعه كما عرفت ، وليس بممكن هنا إجماعاً ، إلاّ إذا طلّقها بائناً في العدّة ، فيجوز له الرجوع حينئذٍ ؛ لزوال المانع.
( الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) هي ( في البذل افتقر ) تزويجها ( إلى عقد جديد في العدّة ) كان ( أو بعدها ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « كانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب » (١).
( الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدّة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم المقتضي له ( لانقطاع العصمة بينهما ) الموجبة لذلك.
مضافاً إلى صريح الخبر ، وفيه : « وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها » إلى أن قال : « ولا ميراث بينهما في العدّة » (٢).
ونحوه الموثق في المبارأة : « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » (٣) ونحوه الحسن الآتي (٤) ، والتعليل موجب للتعدية.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩١ أبواب الخلع والمباراة ب ٦ ح ٤.
(٣) التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٩ ح ٣ ، وفي الجميع : لأن العصمة فيما ..
(٤) في ص ٣٦٨.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

