قائمة الکتاب
التفويض
يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير
٣٠أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم » (١).
ونحوه الرضوي « فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم ، كما قال الله تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ) » (٢). وعليه الشهرة ، بل الإجماع المحكيّ عن ابن زهرة (٣) ، ولا ينافيه الآية والمعتبرة ؛ لدخول الواسطة بين الأمرين ، ولذا أنّ الرضويّ مع استناده إلى الآية اشتمل على ذكر الثلاثة.
وعيّن الأصحاب لكلّ مرتبة ما يليق بها في العرف والعادة :
( فالغني يمتّع ) بالدابّة ؛ للرضوي ، وهي الفرس ، والمعتبر منه ما يقع عليه اسمها صغيرة كانت أم كبيرة ، بِرذَوناً (٤) كانت أم عتيقاً (٥) ، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا. وفي الخبر المرويّ عن قرب الإسناد : « إنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام كان يمتّع بالراحلة » (٦).
ورواه العيّاشي أيضاً بزيادة : يعني حملها الذي عليها (٧). وظاهره أنّ المتعة هو الحمل ، إلاّ أنّه يحتمل كونها من الراوي لا الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٠ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٢ ، المستدرك ١٥ : ٩٠ أبواب المهور ب ٣٤ ح ٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
(٤) البِرذَون : التركي من الخيل ، وخلافها العِراب. المغرب ١ : ٣٦.
(٥) العِتاق من الخيل : النجائب. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠.
(٦) قرب الإسناد : ١٧٤ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٣١٠ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٥.
(٧) تفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٠.

