لعدم تبادره منهما ، وغلبة موردهما في المتعة ، مع ظهور الثاني منهما فيها ، فليس اللازم منهما سوى الجواز فيها ، ونحن نقول به ، فهذا القول أقوى ، وفاقاً لكثير من الأصحاب (١).
وهنا قولان آخران : فساد الشرط وصحّة العقد إمّا مطلقاً في الدائم والمنقطع كما عن الحلّي (٢) وجماعة (٣) أو في الأول خاصّة وصحّتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة (٤).
وربما نُسِب إلى العلاّمة في المختلف القول بفسادهما مطلقاً (٥).
وضعف الجميع يظهر ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما.
( السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ) على الأصحّ الأشهر.
لأنّه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والأُنس وغيرها ، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح.
وللصحيح : في الرجل يتزوّج امرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لهذا بذلك » أو قال : « يلزمه ذلك » (٦).
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ٤ : ٣٠٤ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٤٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٤٥. وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٠٤.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٥ ، وهو في السرائر ٢ : ٥٨٩.
(٣) منهم القاضي في المهذب ٢ : ٢٠٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٦٢.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٥ ، وهو في الوسيلة : ٢٩٧.
(٥) المختلف : ٥٤٥.
(٦) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٢ / ١٥٠٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٩ أبواب المهور ب ٤٠ ح ١.