( النظر الثاني )
( في المهور )
( وفيه أطراف ) :
( الأول ) : فيما يصحّ الإمهار به.
فنقول : ( كلّ ما ) صحّ أن ( يملكه المسلم ) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً جاز أن ( يكون مهراً ، عيناً ) مشخّصاً ( كان ، أو ديناً ) في الذمّة ( أو منفعة ) منفعة العقار ، أو الحيوان ، أو العبيد ، أو الأجير ، أجنبيّا كان أو زوجاً ، بلا خلاف ، إلاّ فيما يأتي ( كتعليم الصنعة والسورة ) أو علم غير واجب ، أو شيء من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة.
( ويستوي فيه ) أي التعليم ( الزوج والأجنبي ) بلا خلاف في الأخير مطلقاً ، وفي الأول إذا لم يكن مراداً منه بنفسه مقدّراً بمدّة معيّنة ، بل علّق بذمّته ، أعمّ من أن يأتيه بنفسه أو بغيره ، فيصحّ هنا قطعاً ووفاقاً ، وقد
٥
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

