قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته
٢٢٩الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
وربما كانت العبارة في ذلك ظاهرة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ؛ لما مرّ ، وضعف حججهم ، فإنّ منها الأصل ، ويدفع بما مرّ.
ومنها : أنّ المقصود وهو الواحدة المقيّدة [ لا (١) ] بقيد الوحدة غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ؛ لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.
وهو مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع مندفع بما مرّ من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية ، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة ، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية ، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة ، غاية الأمر أنّ الزائد عليها غير واقعة ، ويحتمل أن تكون ضميمته مؤكّدة.
ومنها : الأخبار ، ففي الصحيح : « من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء ، من خالف كتاب الله تعالى ردّ إلى كتاب الله » (٢).
والمكاتبة روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : « أنّه يلزم تطليقة واحدة » فوقّع بخطّه : « أخطأوا على أبي عبد الله عليهالسلام ، لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى كتاب الله تعالى والسنّة (٣).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى ، راجع لمزيد التوضيح نهاية المرام ٢ : ٣٣ ، والحدائق ٢٥ : ٢٣٩.
(٢) التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٦ ، الوسائل ٢٢ : ٦٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٨.
(٣) التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢١ ، الوسائل ٢٢ : ٦٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٩.

