بالوقوع قبله ، فينحصر في الإنشاء.
وفيه نظر ؛ إذ الظاهر من حال القائل : نعم ، الإخبار ، ولا ينافيه علم السائل بالوقوع في السابق ، فليس فيه دلالة على الوقوع باللفظة ، وعلى تقديرها تصير الرواية شاذّة ؛ لما عرفت من ظهور إرادة الإخبار من اللفظة ، لا الإنشاء كما فهمه بعض الأجلّة (١) حيث استدل بها ، مع أنّها شاذّة من وجه آخر يأتي إليه الإشارة في المسألة الآتية ، ولعله لذا ترك الأصحاب الاستدلال به وبأمثاله من المعتبرة المستفيضة التي أكثرها موثقة ، وإلاّ فكان الأولى الاستدلال بها في المسألة.
نعم يبقى الكلام في وجه الحكمة في أمر السائل بعد اعترافه بوقوع الطلاق منه بالسؤال عن طلاقه ، ولا بدّ من التأمّل.
وقد تلخّص من جميع ما مرّ انحصار صيغة الطلاق في : أنتِ أو هذه ونحوهما طالق ، وعليه فتوى الأكثر ، وعمل كافّة من تأخّر ، وادّعى عليه الإجماع في الانتصار (٢).
ومنه يظهر اشتراط العربية ، كما هو الأشهر بين الطائفة ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.
خلافاً للنهاية وجماعة (٣) ؛ لرواية ضعيفة (٤) راويها من أكذب البرية ، ومع ذلك فهي غير صريحة ، محتملة للحمل على الضرورة ، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.
__________________
(١) انظر الحدائق ٢٥ : ٢١٠.
(٢) الانتصار : ١٢٩.
(٣) النهاية : ٥١١ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٢٤ ، والمهذَّب ٢ : ٢٧٥ ، والمسالك ٢ : ١١.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٧ ح ١.