ولو اختلفا في المقدار ، فالمشهور بغير خلاف بل في المسالك دعوى الوفاق عليه (١) أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وادّعى الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال : « القول قول الزوج مع يمينه » (٢).
خلافاً للقواعد ، فقال : وليس بعيداً من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل ، فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة ، تحالفا وردّا إليه. ولو ادّعيا الزيادة المختلفة ، احتمل تقديم قوله ؛ لأنّه أكثر من مهر المثل. ولو ادّعيا النقصان ، احتمل تقديم قولها ومهر المثل (٣).
وفيه خروج عن النصّ الصحيح ، المعتضد بالأصل ، والشهرة ، والإجماع المحكيّ.
( وكذا لو خلا ) بها ( فادّعت المواقعة ) وأنكرها الزوج ، كان القول قوله بيمينه ، على الأشهر الأظهر ؛ عملاً بالأصل.
وقيل بالعكس ؛ ترجيحاً لظاهر الحال (٤). وعليه نزّل ظواهر ما مرّ من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة (٥) ، وهو كما ترى ، والتحقيق فيه قد مضى.
( التاسع : يضمن الأب مهر ) زوجة ( ولده الصغير ) الذي زوّجها
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٥٩.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٦ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٤ أبواب المهور ب ١٨ ح ١.
(٣) القواعد ٢ : ٤٤.
(٤) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٧٨.
(٥) راجع ص ٤٦.