فإذا ولد بدون الشرائط انتفي بغير لعان ، والنفي المحتاج إليه إنّما هو بالولادة معها ، ولا يجوز له النفي به إلاّ مع العلم بانتفائه عنه ؛ لأنّ الولد للفراش ، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه ، كما أنّه يجب نفيه عنه مع العلم به ، ولا خلاف في شيء من ذلك.
( الثاني : في الشرائط ) لصحة اللعان ( ويعتبر في الملاعن البلوغ ، والعقل ) فلا عبرة بلعان الصبي ، والمجنون ، إجماعاً ؛ لعدم العبرة بكلامهما ، مع رفع القلم عنهما ، مضافاً إلى الأصل المتقدّم واختصاص الأدلّة سياقاً بالمكلّفين.
( وفي ) اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة ، فلا يصحّ ( لعان الكافر ) والكافرة ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : ( الجواز ) لعموم الأدلّة المعتبرة الآتية المصرّحة بجواز لعان الذمّية والنصرانية ، الدالّة على الحكم في المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الملاعن والملاعنة ، فإنّ كلّ من اعتبر الإسلام في الأوّل اعتبر في الثانية أيضاً ، ومن نفاه فيه نفاه فيها جدّاً ، وهي وإن عورضت بأخبار أُخر مانعة عنه في الذمّيين ، لكنّها قاصرة عن المقاومة لتلك ، كما سيأتي إليه الإشارة.
وممّن حكي عنه اعتباره الإسلام فيهما الإسكافي مطلقاً (١) ، والحلّي إذا كان للقذف خاصة (٢) ، ومستندهما إن كان ما تقدّم من الروايات ، كما يظهر من الماتن في الشرائع وغيره (٣) ، ففيه ما تقدّم ، وإن كان ما قيل (٤) من
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٦٠٦.
(٢) السرائر ٢ : ٦٩٧.
(٣) الشرائع ٣ : ٩٦ ؛ وانظر التنقيح ٣ : ٤١٨.
(٤) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ١٨٨.