وهذه الشبهة وإن كانت ممكنة السريان في العمومات الدالّة على سقوط الحدّ باللعان ؛ من حيث إنّ المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار ، وكونها مستمرّة على الإنكار ، إلاّ أنّ موجَب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحدّ في البين.
وعلى تقدير ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام ، فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل ؛ لفقد المرجّح لأحدهما عدا الشهرة في الأوّل ، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني ، الذي هو بنفسه حجّة مستقلة دون الشهرة ؛ إذ غايتها كونها مرجّحة ، فهذا القول في غاية القوّة ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من الشبهة ، وهي كما عرفت للحدّ دارئة ؛ ولذا اختار هذا القول فخر المحقّقين (١).
( الثالث : لو طلق ) الرجل امرأته ( فادّعت الحمل منه وأنكر ) فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول ، لحق به الولد ، ولم ينتف إلاّ باللعان إجماعاً ، وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفي بغير لعان.
وإن كان بعد الاختلاف فيه ، فادّعته الزوجة وأنكره الزوج ( فإن أقامت بيّنة ) على ( أنّه أرخى عليها الستر ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملاً ) وفاقاً للنهاية ، (٢) عملاً بالرواية الصحيحة ( وهي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى عليهالسلام (٣) ، والتفاتاً إلى ظاهر الحال الناشئ من خلوة الشابّ بها ، مع ظهور حملها ، وأصالة الصحة في فعلها ؛ لإسلامها.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٤.
(٢) النهاية : ٥٢٣.
(٣) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، قرب الإسناد : ٢٥٤ / ١٠٠٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٤ / ١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٢ أبواب اللعان ب ٢ ح ١.