قد تحرّك اسودّ ، فلمّا أيفع اسودّ » (١) ونحوه خبران آخران (٢).
ولا يبعد حمل الخبرين الأوّلين على التقيّة ، كما يظهر من الرواية الأُولى ؛ ومع ذلك فليس فيهما شيء من الأحكام التي ذكروها ، بل فيهما مخالفة لما ذكروه من عدم جواز النفي عنه ؛ لظهورهما فيه مع عدم الشباهة.
ولعلّه لما ذكرنا تردّد الماتن في الشرائع وتبعه الفاضل (٣) ، ولكن الأوجه عدم التردّد ، بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مطلقاً ، تبعاً لجماعة (٤) ؛ أخذاً بالنصوص الصحيحة العامّة والخاصّة الواضحة الدلالة.
( ولو وطئها البائع والمشتري ) فأتت بولد يمكن لحوقه بهما ( فالولد للمشتري ) بلا خلاف هنا في الظاهر ؛ للصحيحين :
في أحدهما : عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : « بئس ما صنع ، يستغفر الله تعالى ولا يعود » قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٦ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٤ أبواب أحكام الأولاد ب ١٠٥ ح ٢. أيفع الغلام : شبّ. المصباح المنير : ٦٨١.
(٢) أحدهما في : الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٠٥ ح ١.
والآخر في : الجعفريات ( قرب الإسناد ) : ٢٦٨ ، المستدرك ١٥ : ١٩٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ١.
(٣) الشرائع ٢ : ٣٤٢ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٤٥.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٧٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٨ ، التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٥ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ٢.