إلى التقييد بعدم ظهور عدم قصد الرجعة ، لا ظهور قصدها.
خلافاً للروضة ، فقيّده بقصد الرجوع ، لا بعدم قصد غيره (١). وهو حسن لولا إطلاق النص المعتبر.
( ولو أنكر الطلاق كان رجعة ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك (٢) ؛ للصحيح : « إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكار الطلاق رجعة لها ، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود » (٣) ونحوه الرضوي (٤).
ولدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى.
ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق ، فينتفي حيث ينتفي المتبوع ؛ لأنّ غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه ، فيحصل المطلوب منها ، وإن أنكر سبب شرعيتها.
ثم إنّ إطلاق النص والفتوى يقتضي حصول الرجعة به مطلقاً ، ولو مع ظهور أنّ الباعث عليه عدم التفطّن إلى وقوع المنكَر ، ولو ذكره لم يرجع.
وهو مشكل ؛ للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذٍ ، وهو معتبر إجماعاً ، وتنزيلهما على ذلك بعيد ؛ لبعد شمولهما لمثل ذلك ، وغايتهما حينئذٍ إثبات أصالة الرجعة في الإنكار ، كما في الألفاظ الصريحة ، إلاّ مع وجود الصارف عنها ، كما فيها أيضاً ، ولا كذلك الإنكار في غير الطلاق ممّا يجوز الرجوع ،
__________________
(١) الروضة ٦ : ٥٠.
(٢) المسالك ٢ : ٣٠.
(٣) الكافي ٦ : ٧٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٦ أبواب أقسام الطلاق ب ١٤ ح ١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٢ ، المستدرك ١٥ : ٣٣١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٢ ح ١.