( وقيل ) (١) ( : يقع ) لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة ، نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصّة وجه ( ب ) سبب ( رواية ) سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كشعر أُمّي ، أو كبطنها ، أو كرجلها قال : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » (٢) ونحوها اخرى (٣).
لكن ( فيها ) كالثانية ( ضعف ) ومع ذلك موافقة للعامة ، كما في الانتصار (٤) ، فلا يخرج بهما عن الأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع المتقدّم ، ويعارض به الإجماع المدّعى في الخلاف (٥) على الوقوع في الثاني لو تمسك به ، مع أنّه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.
لكن الأحوط ذلك ، بل الوقوع مطلقاً ، سيّما لو شبّهها بكلّها ؛ لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى ، وإن كان لا يخلو عن نظر جدّاً.
( ويشترط ) فيه ما يشترط في الطلاق ، فيعتبر ( أن يسمع نطقه شاهدا عدل ) بلا خلاف ، بل في الانتصار وعن الحلي (٦) عليه الإجماع ، وهو الحجة ، كالمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة ، فمن الأوّل : الصحيح المتقدّم : « لا يكون الظهار إلاّ على موضع الطلاق » (٧) ونحوه غيره (٨).
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٥٣٠.
(٢) التهذيب ٨ : ١٠ / ٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٧ أبواب الظهار ب ٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٦ أبواب الظهار ب ٩ ح ١.
(٤) الانتصار : ١٤٢.
(٥) الخلاف ٤ : ٥٣٠.
(٦) الانتصار : ١٤١ ، السرائر ٢ : ٧١٠.
(٧) الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ٣.
(٨) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ٣.