والأصل فيه بعد الإجماع عموم الكتاب والسنّة ، منها الصحيح : في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : « لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره » (١).
مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها الصحيح : في رجل طلّق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدّتها ، ثم تزوّجها ، ثم طلّقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك ثلاثاً ، قال : « لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره » (٢).
خلافاً لابن بكير ؛ استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة : قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الطلاق الذي يحبّه الله تعالى ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل : أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالث ، وهو آخر القرء لأنّ الأقراء هو الأطهار فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له ، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج » الحديث (٣).
ونحوه روايات أُخر (٤) هي كهذه الرواية قاصرة الأسانيد ، ظاهرة الدلالة على عدم صحة الإسناد في هذه الرواية إلى زرارة ؛ لتضمّنها أنّه قال
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ١١١ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ١١١ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٥ / ١٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ١١٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ١٦.
(٤) الوسائل ٢٢ : ١١٤ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ١١ ، ١٢.