النسوة ويتعيّن لو فقدت إن حصلت به المساعدة ، وإلاّ تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم.
وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب (١).
ومستنده غير واضح ، بل قيل : لا أصل له في قواعد الشرع (٢).
والثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ويستحبّ غُسل المولود ) بضمّ الغين ، كما فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال ، وهو الظاهر من الأخبار (٣) ؛ لذلك (٤).
وربما احتُمل الفتح (٥). ولا ريب في ضعفه.
وعلى الأول ، ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان.
ثم المتبادر من النصّ وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس : كون وقته حين الولادة.
وأمّا الاستحباب فهو الأشهر الأظهر.
وقيل بالوجوب (٦) ؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ في النصّ (٧). وهو ضعيف ، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة (٨).
( والأذان في اذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ).
__________________
(١) القواعد ٢ : ٤٩.
(٢) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٤١.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ ، وص ٣٣٧ ب ٢٧ منها.
(٤) أي لذكره فيها في بحث الأغسال. منه رحمهالله.
(٥) انظر كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
(٦) الوسيلة : ٥٤.
(٧) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
(٨) راجع ج ١ : ٤٩٨.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

