للأصل ، وما مضى من الأدلّة ، وخصوص الآية الشريفة : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) (١) ، وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القِنطار بالكسر : وزن أربعين أُوقيّة من ذهب أو فضة ، أو ألف [ ومائتا ] دينار ، أو ألف ومائتا أُوقيّة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة ، أو ملء مسْك ثور ذهباً أو فضّة (٢).
والصحيح : « لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ولأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » (٣).
وحكى الشيخ في المبسوط : أنّ الحسن بن عليّ عليهماالسلام أصدق امرأة مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم ، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين عليهالسلام أربعين ألف درهم ، وذكر أنّ جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك (٤).
ومنع المرتضى رضياللهعنه الزيادة على مهر السنّة (٥) ، وهو خمسمائة درهم كما في النصوص المستفيضة (٦) ؛ محتجّاً بإجماع الفرقة ، وبه رواية ضعيفة لا تصلح للحجّية (٧) ، سيّما في مقابلة ما مضى من الأدلّة. والإجماع بمصير الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهون ، ومع ذلك معارض بمثله ،
__________________
(١) النساء : ٢٠.
(٢) القاموس ٢ : ١٢٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٣٨٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦١ / ١٤٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١١ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٣ أبواب المهور ب ٩ ح ١.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٧٢.
(٥) الانتصار : ١٢٤.
(٦) الوسائل ٢١ : ٢٤٤ أبواب المهور ب ٤.
(٧) التهذيب ٧ : ٣٦١ / ١٤٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٦١ أبواب المهور ب ٨ ح ١٤.