من الصيغة ، وإلاّ القصد إلى الطلاق مطلقاً لازم بالضرورة.
وظاهر أصحابنا عدم الوقوع بالثانية بأقسامها عدا ما وقع فيه الخلاف ، ويأتي إليه الإشارة.
( و ) المشهور بينهم وجوب أن ( يقتصر على ) الاولى ، وهي أن يقول : أنتِ ، أو هذه ، أو فلانة ويذكر اسمها ، أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلاً ( طالق ) فلا يكفي أنتِ طلاق ، وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق ( تحصيلاً لموضع ) النص و ( الاتفاق ) واستصحاباً للزوجيّة ، ولأنّ المصادر إنّما تستعمل في غير موضوعها مجازاً ، وإن كان في اسم الفاعل شهيراً ، وهو غير كافٍ في استعمالها في مثل الطلاق من الأُمور التوقيفيّة وإن انضمّ إليها القرينة المعربة عن النية ؛ لعدم كفايته بمجرّده عند الطائفة إلاّ في : أنتِ مُطلّقة ، مع الضميمة المزبورة ، فقد جوّز الوقوع بها شيخ الطائفة (١) في أحد قوليه.
ولا وجه له بعد الاعتراف بالمنع فيما مرّ ، وأنتِ الطالق ، أو من المطلّقات ، مع وجود تلك الضميمة ، ولذا اشتهر بين الطائفة عدم الوقوع بهذه الصيغة أيضاً ؛ لأنّها ليست فيه صريحة ، ولأنّها إخبار ، ونقلها إلى الإنشاء على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، وهو صيغ العقود ، واطّراده في الطلاق قياس ، والنص فيه دلّ على « طالق » ولم يدلّ على غيره ، بل ربما دلّ على نفيه ، كما ستقف عليه من حيث الحصر فيه في الخبر وغيره ، فيقتصر عليه.
ومنه يظهر وجه القدح فيما احتجّ الشيخ من كون صيغة الماضي في
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٤٦١.