لا عندنا.
وكيف كان فالجواز مطلقا هو المذهب ؛ لما مرّ من الإطلاق.
خلافاً للإسكافي (١) في الناقص في الخلقة (٢) ببطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها ، كالخصي والأصمّ والأخرس ، دون الأشلّ من يد واحدة ، والأقطع منها. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، هذا.
وفي المسالك الإجماع على الجواز إن لم تنقص ماليّته ولا تخلّ باكتسابه ، كقطع بعض أنامله ، ونقصان إصبع من أصابعه ، ونحو ذلك (٣).
( وهل يجزئ المدبّر؟ قال ) الشيخ ( في النهاية : لا ) (٤) للصحيح : في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : « لا » (٥) ونحوه الموثق ، إلاّ أنّ فيه بدل أيجزئ عنه « أله أن يعتق عبده » الخبر (٦).
( و ) قال ( في غيرها ) وهو المبسوط (٧) ، وربما أشعرت العبارة بجميع كتبه ، وهو ظاهر في الرجوع عن المنع إلى القول ( بالجواز ، وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للإطلاق ، مع عدم المانع
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٠.
(٢) في الأصل زيادة : و ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.
(٣) المسالك ٢ : ٩٠.
(٤) النهاية : ٥٦٩.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٣ أبواب الكفارات ب ٩ ح ٢.
(٦) الفقيه ٣ : ٧٢ / ٢٥٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦٥ / ٩٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٣١ أبواب التدبير ب ١٢ ح ١.
(٧) المبسوط ٦ : ٢١٣.