خلافاً للحلّي وآخرين (١) ، فجعلوه حينئذٍ أحوط ؛ للمستفيضة ، منها الحسن في المرتابة بالحبل أنّ : « عدّتها تسعة أشهر » قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : « إنّما الحمل تسعة أشهر » قلت : فتزوَّج؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر » الخبر (٢) ، ونحوه غيره (٣).
وفيه نظر ، فإنّها مع قصور السند ليس فيها سوى الأمر بالتربّص أقصى الحمل ، والأمر بالاحتياط بعده بثلاثة أشهر ، وهو غير الاستحباب بالمعنى المصطلح ، إلاّ على تقدير ثبوت كون الاحتياط يراد به الاستحباب حيثما يطلق ، وفيه نظر ، فلا وجه لصرف الأمر بالاعتداد بالثلاثة الأشهر بعد الأقصى في الصحيح الذي مضى إلى الاستحباب ، مع كونه كالأمر بالاحتياط في الحسن وغيره حقيقة في الوجوب ، هذا.
مضافاً إلى اعتضاده بفحوى ما دلّ على وجوب التربّص بذلك في المسترابة ، ففي المسألة من حيث إنّها فيها مدّعية أولى ، فإذاً مختار الأوّلين أظهر وأقوى.
ثمّ ليس في الصحيح المتقدّم دلالة على كون أقصى الحمل هو السنة ، بل هو ظاهر في التسعة ، كما صرّحت به تلك المستفيضة ، فإذاً الاستدلال به على السنة فاسد البتّة.
( ولو وضعت توأماً بانت به ) كما عن النهاية والقاضي وابن
__________________
(١) الحلي في السرائر ٢ : ٧٤٣ ؛ والشهيد في المسالك ٢ : ٤١ ، ووالد المجلسي في روضة المتقين ٩ : ١٠٨ ، وهو في ملاذ الأخيار ١٣ : ٢٥٥.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٢.