بل وأقوى كما لا يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجّة بيّنة ، مضافاً إلى عموم الآيات والمعتبرة المستفيضة. ودفعه على أصله (١) من عدم صيغة تخصّه كما في المسالك (٢) غريب ؛ لاختصاصه كما صرّح به بما عدا الشرع ، وإلاّ فقد صرّح بخلافه ووجود صيغة تخصّه فيه (٣).
وبالجملة : فهو ضعيف جدّاً.
نعم ، يستحبّ الاقتصار عليه ؛ لذلك ، ولإصداق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم به لأزواجه جُمع (٤).
ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة وما زاد نحلة كان حسناً ؛ تأسّياً بمولانا الجواد عليهالسلام ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة أُوقيّة ونَشّ ، على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف » (٥).
( ولا بُدّ من تعيينه ) إذا ذُكِر من متن العقد ؛ ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر المنهيّ عنهما في الشريعة.
ويتحقّق ( بالوصف ) المعيِّن له ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السَّلم.
( أو بالإشارة ) ك : هذا الثوب ، وهذه الدابّة ، مثلاً.
__________________
(١) أي المرتضى. منه رحمهالله.
(٢) المسالك ١ : ٥٣٥.
(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٣٩.
(٤) انظر الوسائل ٢١ : ٢٤٤ أبواب المهور ب ٤.
(٥) مكارم الأخلاق : ٢٠٥ ، البحار ١٠٠ : ٢٧١ / ٢٢ ، المستدرك ١٥ : ٦٣ أبواب المهور ب ٤ ح ٤ ، بتفاوت يسير.