قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر
٤٠٦الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
صدقة ، أو حلائلي محرّمات ، كان مؤلياً ، فيلزمه مع الوطء كفّارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم.
ومثله ما لو قال : إن أصبتكِ فعليّ كذا ، بل أولى بعدم الوقوع ؛ لأنّه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
( ولا ينعقد إلاّ في إضرار ) بلا خلاف ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : « إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » (١).
وثانيهما الخبر ، بل القوى : « ليس في الإصلاح إيلاء » (٢) ويتمّ بعدم القول بالفصل. وضعف السند بالشهرة منجبر.
وبهما يخصّ عموم الأدلّة ، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.
( فلو حلف للصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن ).
( ولا ينعقد ) أيضاً ( حتى يكون مطلقاً ) غير مقيد بزمان ( أو ) مقيّداً به مع كونه ( أزيد من أربعة أشهر ) للأصل ، وتوقّف أحكامه من الإيقاف للفئة أو الطلاق عليه ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في كلام جماعة (٣).
وبه صريح بعض المعتبرة ، وليس في سنده سوى القاسم بن عروة ، وقد حسّنه بعض الأجلّة (٤) ، بل ربما قيل بوثاقته (٥) ، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة ، وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية والشافعية ومالك
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤١ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٣٢ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٧ / ١٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٤ أبواب الإيلاء ب ٤ ح ١.
(٣) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٧٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٦٨ ، وانظر الكفاية : ٢١٣ ، وملاذ الأخيار ١٣ : ١٨.
(٤) راجع مجمع الفائدة ٢ : ٢٥٥ ، و ٣ : ٢٠٥ ، و ١٢ : ٦٢.
(٥) المسائل الصاغانية ( مصنّفات المفيد ٣ ) : ٧١ ، ٧٢.

