( و ) الأقوال المقابلة له ضعيفة ، حتى ما ( قيل ) من أن أقصاه ( سنة ) كما عن الانتصار والجامع والمفيد في إعلام (١) الورى (٢) ، واختاره من المتأخرين جماعة (٣) ؛ ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكيّ عن الأوّل ، والنصوص المتوهّم منها ذلك :
منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » (٤).
والخبر : « إنّما الحمل تسعة أشهر » قال : قلت فتتزوّج؟ قال : « تحتاط ثلاثة أشهر » قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « ليس عليها ريبة ، تزوّج » (٥) ونحو غيره (٦).
وفي الجميع نظر ، أمّا الأوّل : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي عن الأزيد لا أنّه الأقصى ، ردّاً على العامّة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما أفصح عنه الخبر الذي مرّ (٧) ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر.
__________________
(١) كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : الإعلام ، كما ذكره النجاشي في رجاله : ٤٠٠ ، وصاحب الذريعة ٢ : ٢٣٧.
(٢) الانتصار : ١٥٤ ، الجامع للشرائع : ٤٦١ ، الإعلام ( مصنفات المفيد ٩ ) : ٤١.
(٣) المسالك ١ : ٥٧٤ ، نهاية المرام ١ : ٤٣٣ ، كفاية الأحكام : ١٩١ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٥٩.
(٤) الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
(٦) الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٢.
(٧) في ص ١٠٤.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

