( كتاب الإيلاء )
وهو مصدر آلى يُؤلي إذا حلف مطلقاً ، كذا لغةً.
وأمّا شرعاً : فهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ، قُبُلاً أو مطلقاً ، أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان ، أو به مع زيادته على أربعة أشهر ، للإضرار بها ، فهو جزئي من جزئيات الإيلاء الكلّي ، أُطلق عليه.
والحلف فيه كالجنس يشمل الإيلاء الشرعي وغيره ، والمراد الحلف بالله سبحانه ، كما سيأتي (١).
وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ، كترك المضاجعة والتقبيل ونحوهما ، فإنّه لا يلحقه أحكام الإيلاء المختصّة به ، بل يترتّب عليه حكم مطلق اليمين.
وإطلاق الزوجة يشمل الحرّة ، والأمة المسلمة ، والكافرة ؛ لعموم الأدلّة.
وخرج بها الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك.
وبتقييدها بالدائمة : المتمتّع بها ، فإنّ الحلف على ترك وطئها لا يعدّ إيلاءً ، بل يميناً مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، كما سيأتي (٢) ، فيتبع الأولى في الدين والدنيا ، فإن تساويا انعقد يميناً يلزمه حكمه.
__________________
(١) في ص ٤٠٥.
(٢) في ص ٤٠٨.