حينما سئل عنه : هذا ممّا رزق الله تعالى من الرأي.
وليس مثل ذلك قدحاً فيه ، ومنافياً لدعوى إجماع العصابة على صحة ما صحّ عنه من الرواية ، كما ذكره جماعة (١) ؛ لاحتمال رؤيته المصلحة في ذلك لتشييد ما رآه وصحّحه بأدلّة هي مستند عنده ، وحجة شرعيّة ، بعد أن رأى أنّ قدماء الرواة وأصحابه في تلك الأزمنة لا يقبلون منه ذلك بالمرّة ؛ لنسبة ذلك إلى رأيه ، فالتجأ إلى اختراع تلك النسبة إلى زرارة إعلاءً لما هو المذهب عنده والحجّة ، ويكون ذلك عنده كذباً لمصلحة ، ولعلّ مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ، وإن ذهب إليه في الفقيه (٢) ، تبعاً للرضوي (٣) ، وأخباره تنادي بضعفه في الأزمنة السابقة ؛ لدلالتها كما مضى على وقوع أصحاب القائل فيه في فتواه بالهدم باستيفاء العدّة.
( الثانية : يصح طلاق الحامل ) المستبين حملها مطلقاً ، مرّة ، إجماعاً ، حكاه جماعة (٤) ؛ للأدلّة الآتية منطوقاً وفحوى ، وصاعداً أيضاً مطلقاً ، ولو كان ( للسنّة ) بالمعنى الآتي ( كما يصح للعدّة ) بالمعنى المقابل له وغيره ( على الأشبه ) الأشهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في الشرائع والقواعد والإيضاح (٥) وشرح الأوّل للصيمري في الأخير في الجملة.
__________________
(١) من القائلين بالقدح الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٥١ ، انظر ملاذ الأخيار ١٣ : ٧٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤١ ، المستدرك ١٥ : ٣١٥ أبواب أقسام الطلاق ب ١ ح ٢.
(٤) منهم ابن فهد في المهذب ٣ : ٤٦٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٢.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٤ ، القواعد ٢ : ٦٥ ، إيضاح الفوائد ٣ : ٣١٨.