قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
صريحة في المدّعى ، ولا ريب أنّ العمل بها أحوط ، سيّما مع التهمة.
وكذا الحكم لو كان لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع ، لكن مع اليمين ، بلا خلاف.
وأمّا بالأشهر فقد قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع (١) بعدم قبول قولها ، وتقديم قول الزوج المنكر ؛ لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدّمه.
ومنه يظهر الوجه في تقديم قولها مع اليمين هنا ، لو انعكس الفرض فادّعت البقاء لطلب النفقة مثلاً ، ولا ريب فيه ، ويساعده إطلاق النص.
ويشكل في أصل الفرض ؛ لما ذكر من الإطلاق الذي هو بالنظر إلى الأصل المتقدم كالخاص بالإضافة إلى العام ، فالوجه تقديمه عليه ، لا العكس.
مع أنّه لو تعيّن لا نسحب الحكم هنا وهو تقديم قول الزوج في الصورتين الأُوليين ، وهما دعوى الانقضاء بالحيض أو بالوضع أيضاً ، فإنّ الأصل عدم الانقضاء ، والعمل بالإطلاق فيهما وتركه هنا لا أعرف وجهه أصلاً.
وبالجملة فإن عمل بالأصل عمل به في المقامين ، وإن عمل بإطلاق الصحيحين فليكن كذلك ، فالتفكيك لا وجه له في البين.
اللهم إلاّ أن يقال بأنّ النزاع هنا حقيقة ليس في العدّة ليقبل قولها ، وإن توجّه إليها في الظاهر ، بل هو في زمان وقوع الطلاق ، وليس مثله داخلاً في الإطلاق ، فتدبّر.
فظهر أنّ المراد بالأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء ، بل المراد به أصالة عدم تقدّم الطلاق ، فلا وجه للنقض أصلاً.
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٣١ ، المسالك ٢ : ٣١ ، نهاية المرام ٢ : ٧٤.

