وما ربما يقال على الأول بوجود الخلاف فلا حجّة فيه ، وعلى الثاني بقصور السند أولاً ، وضعف الدلالة ثانياً ، فإنّ النسيان غير التفويض (١).
مدفوع بعدم القدح في الحجّية بخروج معلوم النسب ، بل ومجهوله على الأصحّ. وعدم القصور ؛ لعدم اشتراك الراوي كما توهّم ، ووثاقة باقي سلسلة السند وإن فسد المذهب. والدلالة تامّة ؛ إذ التفويض أعمّ من النسيان وعدمه كما فرضوه ، وساعده إطلاق النصوص.
نعم ، ربما يتوجّه إليها القدح بأعمّيتها من المدّعى ؛ لأنّه ثبوت السنّة مع زيادة مهر المثل عنها ، وإلاّ فهو الثابت دونها ، ساواها أم نقص عنها.
وربما يجبر بالتقييد بالإجماع والجمع بين الروايات.
وربما احتُمِل (٢) العمل بالإطلاق هنا (٣) ؛ التفاتاً إلى موافقة المستفيضة للعامّة.
وهو مع مخالفته الإجماع الصريح مقدوح بأولويّة موافقة الأصحاب من الموافقة للتقيّة ، فيترجّح جانب الرجحان دون المرجوحيّة.
وربما يُستَدلّ للأصحاب في ردّ الزائد إلى السنّة بما مرّ من الخبر المثبت للسنّة فيمن تزوّج على السنّة مكتفياً به عن ذكر المهر بالمرّة (٤).
وليس بمعتمد ؛ لظهوره في ثبوتها بمجرّد العقد دون الدخول ، وليس من حكم المفوّضة ، ولذا فرضه الأصحاب مسألة على حدة ، فليس الاستدلال به إلاّ غفلة واضحة.
__________________
(١) نهاية المرام ١ : ٣٧٧.
(٢) حكاه في المختلف عن بعض علمائنا : ٥٤٩.
(٣) أي في السنّة. منه رحمهالله.
(٤) راجع ص ١٢ ، وهو في التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٠ أبواب المهور ب ١٣ ح ١.