قيل : وليكن ذلك قبل قطع سرّته (١). وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده.
وفيه نظر ؛ لإطلاق أكثر النصوص (٢) ككلام أكثر الأصحاب ، والتقييد وإن وقع في بعضها (٣) ، إلاّ أنّه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة ، بل مع دواءٍ وُصِف فيه ، ثم ذكر الأمر بهما بعده ؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان (٤).
والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفرداً ، حتى بعد قطع السرّة أيضاً ، لا لما ذكر ؛ بل لأمر آخر غيره ، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار : أنّهم عليهمالسلام أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة (٥).
قيل : وقد ورد (٦) فعلهما في السابع أيضاً ، وقد ورد (٧) : أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً (٨).
( وتحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام ، وبماء الفرات ) وهو النهر المعروف ؛ للنصوص (٩).
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٤١.
(٢) الوسائل ٢١ : ٤٠٥ ، ٤٠٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ، ٣٦.
(٣) الوسائل ٢١ : ٤٠٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥.
(٤) أُمّ الصبيان : ريح تعرض لهم مجمع البحرين ١ : ٢٦٠.
(٥) الوسائل ٢١ : ٤٠٧ ٤١٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٧ ، ١٠ ، ١٥.
(٦) مكارم الأخلاق ١ : ٤٨٧ / ١٦٨٦.
(٧) الكافي ٦ : ٢٣ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٠٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ٣.
(٨) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
(٩) الوسائل ٢١ : ٤٠٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦.