وكيف كان يجب الفحص في تلك المدّة ، كما يستفاد من أكثر المعتبرة (١) ، لا بعدها ، كما ربما يتوهّم من بعضها (٢) ( فإن وجده ) كان له حكمه ( وإلاّ ) بأن فقده ولم يعلم حاله ( أمرها بعدّة الوفاة ثم أباحها للنكاح ).
قيل : بلا خلاف (٣) ؛ للموثق : عن المفقود؟ فقال : « إن علمت بأنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم اين هو من الأرض كلّها أو لم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمَرَها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للرجال ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها » (٤).
وظاهره كالعبارة والشيخين والقاضي والحلّي كما حكي (٥) الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به ، ولو من دون طلاق.
خلافاً لجماعة من المتأخّرين (٦) ، تبعاً للصدوق والإسكافي (٧) ،
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ١٥٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٤٧ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٤.
(٣) انظر الحدائق ٢٥ : ٤٨٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٤٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٤٤ ح ٤.
(٥) المفيد في المقنعة : ٥٣٧ ، الطوسي في المبسوط ٥ : ٢٧٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٣٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٣٦ ، وحكاه عنهم في المهذّب البارع ٣ : ٤٩٥.
(٦) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٣٤٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٦٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤٠.
(٧) الصدوق في المقنع : ١١٩ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٩٢.