( ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ) بل يكفي سماعهما على الإطلاق ، بلا خلاف ؛ لأنّه حكم الشهادة ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، أيقع عليها الطلاق ، ولم يقل : أشهدوا؟ قال : « نعم » (١) ونحوه آخر (٢).
ومقتضاهما الاكتفاء في الإشهاد بتعريف المطلّقة لهما ، ولو بالاسم خاصة ، أو الإشارة ؛ لترك الاستفصال فيهما عن حال الجماعة ، وأنّ علمهم بالمطلّقة هل هو بشخصها وعينها أم باسمها خاصة؟ بل ربما كانا ظاهرين في الصورة الأخيرة ، هذا.
مع إطلاقات المستفيضة المكتفية بشهادة الشاهدين للصيغة خاصة ، من دون مراعاة للزائد عليها بالمرّة ، وهي وإن اقتضت صحّة الطلاق مطلقاً ، ولو من دون علمهما بالمطلّقة ، ولو بالاسم أو الإشارة بالمرة ، إلاّ أنّ اللازم مراعاة المعرفة في الجملة بنحو من الاسم أو الإشارة ؛ تحقيقاً لفائدة الشهادة ، والتفاتاً إلى بعض المعتبرة :
كالخبر : إنّي تزوّجت نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثم أُريد طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى ، فكتب عليهالسلام : « انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي لها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة » (٣).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٧٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ٥٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢١ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٧٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٥ ، الوسائل ٢٢ : ٥٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢١ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٣١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٠ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣ ح ٣.