له الحضانة إجماعاً ، إلاّ الشرط الرابع ، فلا ينافيها في حقّه تزويجه بامرأة اخرى.
( وإذا فصل ) الولد عن الرضاع ( فالحرّة أحقّ بالبنت إلى سبع سنين ) من حين الولادة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن السرائر والغنية (١) ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة :
منها الصحيح : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلاّ أن تشاء المرأة » (٢).
ونحوه الخبر المرويّ في مستطرفات السرائر : رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » (٣).
( وقيل ) كما عن المقنعة والمراسم والمهذّب (٤) ـ : أنّها أحقّ بها ( إلى تسع سنين ) ومستنده غير واضح ، إلاّ بعض الوجوه الاعتباريّة التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة.
( والأب أحقّ بالابن ) بعد الفطام ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية (٥) ؛ وهو الحجّة فيه كإطلاق بعض المعتبرة ، مثل الموثّقة السابقة (٦) : « إذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ » وهي وإن شملت الأُنثى ، إلاّ أنّها خُصَّت بالذكَر جمعاً بينها وبين ما مرّ ممّا أُطلق فيه السبع بحمله على
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٧٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٦.
(٣) مستطرفات السرائر : ٦٥ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٧٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٧.
(٤) المقنعة : ٥٣١ ، المراسم : ١٦٤ ، المهذب ٢ : ٣٥٢.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦.
(٦) في ص ١٥٣.