لاختصاصها بالمخالعة دون الطلاق بفدية ، وأمّا مع عدمها فلا ؛ لعدم الإجماع والنص هنا بطريق أولى ؛ لظهور فتاوي أصحابنا والنصوص في خلافه جدّاً ، بحيث يظنّ إجماعهم عليه ظاهراً ، مع أنّه صرّح بعض الأجلّة (١) بعدم الموافقة له أصلاً.
( الثانية : ) إذا صحّ العقد مع الفدية كان بائناً إجماعاً ، فـ ( لا رجعة للخالع ) مطلقاً ، طلاقاً كان الخلع أو فسخاً ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعضها (٢) ، وسيأتي بعض آخر أيضاً (٣).
( نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » (٤).
والموثق : « المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك » (٥).
وظاهره جواز رجوعها مطلقاً ، كما هو الأشهر الأقوى.
خلافاً لابن حمزة (٦) ، فاشترط في جوازه الاشتراط أو الرضاء ؛ لأنّه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما ، ونفى عنه البأس في المختلف (٧).
وهو اجتهاد في مقابلة النص.
نعم المعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها ، وإن لم يعتبر رضاه ؛
__________________
(١) وهو صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٣٩.
(٢) في ص ٣٥٢.
(٣) في ص ٣٦٥.
(٤) الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٩.
(٥) التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٣ أبواب الخلع والمباراة ب ٧ ح ٣.
(٦) الوسيلة : ٣٣٢.
(٧) المختلف : ٥٩٥.