وهو أظهر ؛ لعموم النص بصحّة الخلع مع التراضي بالفدية ، وما نحن فيه من أفرادها الّتي يقع عليها التراضي بالنيّة ، إلاّ أنّ الأحوط : الأوّل.
و ( أمّا الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعاً ، حتى من القائل بكونه فسخاً ؛ لعموم الأدلّة على عدم الاعتبار بالعقود والإيقاعات الصادرة من فاقد الأوصاف المزبورة ، ويزيد عليها على المختار : من أنّها طلاق ، في الدلالة على اعتبار الأوصاف في الخالع ما دلّ على اعتبارها في الطلاق.
( و ) يستفاد منه شرطه ( في المختلعة ) إذا كان خلعها ( مع الدخول ) بها ، وهو : ( الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضراً ، وكان مثلها تحيض ) مع أنّه إجماع أيضاً ؛ لعموم النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من غير جماع » (١).
والصحيح : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه؟ فقال : « إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم » (٢).
( و ) من الشرائط في المختلعة ( أن تكون الكراهة منها خاصة صريحاً ) بإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ، منها الصحيح : « المختلعة لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئنّ فراشك ، ولأُوذننّ عليك بغير
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤٣ / ١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩١ أبواب الخلع والمباراة ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٩.