خلافاً للعماني (١) ، فاشترط في الطلاق بعد المراجعة : الوقاع ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته إله أن يراجع؟ قال : « لا يطلِّقَن التطليقة الأُخرى حتى يمسّها » (٢).
وفيه : « كلّ طلاق لا يكون على السنّة ، أو على العدّة فليس بشيء » (٣).
وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدّة من دون وقاع في شيء من الأمرين ؛ لتفسيرهما فيه بما قدّمناه.
وفي الموثق : عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ، ثم يطلّقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟
فقال : « خالف السنّة » قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر ، قال : « نعم » قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم » (٤).
وفي الخبر : « لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ، ويجامع » (٥).
وفي آخر : « المراجعة هي الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة » (٦).
وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٥٩٢.
(٢) الكافي ٦ : ٧٣ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٤١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٧٤ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٢ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٧٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٠ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ١.