الآتية ، وما ينافيه بإطلاقه ممّا يأتي محمول على الصورة الثانية بما مرّ والمعتبرة المفصِّلة.
( و ) أمّا ( لو ) طلّقها بائناً أو رجعيّاً وقد ( خرجت ) من العدّة ( فاستأنف النكاح ) فإنّه ( فيه روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( أنّه لا كفّارة ) عليه.
ففي الصحيح : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها قبل أن يواقعها ، فبانت منه ، أعليه كفارة؟ قال : « لا » (١).
وفيه كالخبر ، بل الحسن ـ : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها تطليقة؟ فقال : « إذا هو طلّقها تطلقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار » قيل له : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا » قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسّها؟ قال : « لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها » (٢).
وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين في المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة (٣).
والرواية الأُخرى الحسنة : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوّجت ، ثم طلّقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل؟ قال : « نعم » الخبر (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٨ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٣ ، التهذيب ٨ : ١٦ / ٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٨ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٢.
(٣) راجع ص ٣٨٧ ، ٣٨٨.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٠ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٩.